محمد بن عبد الوهاب

316

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

لتكفأ ما في إنائها " 1 . 861 - ولهما عن ابن عمر مرفوعاً مثله في البيع والخِطبة ، وآخره : " إلا أن يأذن [ له ] " 2 . 862 - وللبخاري : " حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب " 3 . 863 - ولهما عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تلقوا 4 الركبان لبيع 5 ، ولا يبعْ 6 بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبعْ حاضر لبادٍ 7 ، ولا تصُرُّوا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سَخِطَها ردها وصاعاً 8 من تمر " 9 .

--> 1 البخاري - البيوع - 4 / 353 - 2140 , ومسلم - النكاح - 2 / 1033 - ح 51 , واللفظ للبخاري . 2 مسلم - النكاح - 2 / 1032 - ح 50 , ولم أجده في البخاري , فالله أعلم . 3 البخاري - النكاح - 9 / 198 - ح 5142 . 4 لفظ مسلم " لا يتلقى " . 5 هذه الكلمة ليست في البخاري . 6 في المخطوطة " ولا يبيع " . 7 في المخطوطة " ولا يبيع حاضر البادي " . 8 في المخطوطة " وصاع " ، وهو خطأ من الناسخ . 9 البخاري - البيوع - 4 / 361 - ح 2150 , ومسلم - البيوع - 3 / 1155 - ح 11 .